الأحد، 5 أغسطس 2012

التمييز» تتسلم طعوناً على وقف بناء 11 مسجداً مهدوماً إبان «السلامة الوطنية»


التمييز» تتسلم طعوناً على وقف بناء 11 مسجداً مهدوماً إبان «السلامة الوطنية»

المنامة - علي طريف
ا مسجد الإمام الجواد في النويدرات -مسجد سلمان
الفارسي في النويدرات -موقع بناء مسجد الإمام الصادق
في النويدرات -مسجد الكويكبات في توبلي -لبناء في
موقع مسجد عين رستان وصل لمراحل متقدمة -الأرض التي
سيقام عليها مسجد أبو ذر 
أفاد المحامي عبدالله الشملاوي أنه تقدم بطعون لدى محكمة التمييز، على الحكم الصادر بتاريخ 20 يونيو/ حزيران 2012 عن المحكمة الكبرى المدنية الاستئنافية الدائرة الأولى، الذي يقضي بوقف البناء في 11 مسجداً مهدوماً إبان فترة السلامة الوطنية التي شهدتها البحرين العام الماضي (2011). يشار إلى أن الشملاوي قدم الطعون ممثلاً عن إدارة الأوقاف الجعفرية، وذلك ضد بلدية المنطقة الوسطى.
وأوضح الشملاوي أن المساجد الـ 11 التي قضت المحكمة بوقف إعادة بنائها، هي: مسجد الكويكبات في توبلي، و7 مساجد في النويدرات، وهي: مسجد الإمام الجواد، مسجد سلمان الفارسي، مسجد الإمام الصادق، مسجد الإمام الباقر، مسجد الدويرة، مسجد الإمام الهادي، مسجد أبو ذر، و3 مساجد في منطقة عالي، وهي: مسجد يطل على طريق 4209 مجمع 742، مسجد يطل على شارع خليفة بن سلمان مجمع 744، مسجد عين رستان.
وأشار إلى أن «بلدية المنطقة الوسطى لم ترتضِ بالحكم، فطعنت عليه بطريق الاستئناف».

الشملاوي: 7 منها في النويدرات و3 في عالي وواحد في توبلي

طعن لدى «التمييز» على وقف بناء 11 مسجداً مهدوماً

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف
أفاد المحامي عبدالله الشملاوي أنه تقدم بطعون لدى محكمة التمييز، على الحكم الصادر بتاريخ 20 يونيو / حزيران 2012 عن المحكمة الكبرى المدنية الاستئنافية الدائرة الأولى، الذي يقضي بوقف البناء في 11 مسجداً مهدوماً إبان فترة السلامة الوطنية التي شهدتها البحرين العام الماضي (2011). يشار إلى أن الشملاوي قدم الطعون ممثلاً عن إدارة الأوقاف الجعفرية، وذلك ضد بلدية المنطقة الوسطى.
وأوضح الشملاوي أن المساجد الـ 11 التي قضت المحكمة بوقف إعادة بنائها، هي: مسجد الكويكبات في توبلي، و 7 مساجد في النويدرات، وهي: مسجد الإمام الجواد، مسجد سلمان الفارسي، مسجد الإمام الصادق، مسجد الإمام الباقر، مسجد الدويرة، مسجد الإمام الهادي، مسجد أبو ذر، و 3 مساجد في منطقة عالي، وهي: مسجد يطل على طريق 4209 مجمع 742، مسجد يطل على شارع خليفة بن سلمان مجمع 744، مسجد عين رستان.
إلى ذلك، ذكر المحامي الشملاوي في أوراق الطعون التي قدمها إلى محكمة التمييز، أن «حاصل واقعات الدعاوى على ما يبين من الأوراق، تتحصل في أن بلدية المنطقة الوسطى أقامت دعوى بصفة مستعجلة ضد إدارة الأوقاف الجعفرية، بوقف وإزالة أعمال البناء التي تم تشييدها من دون الحصول على ترخيص في 11 موقعاً»، لافتاً إلى أن «محكمة الأمور المستعجلة أصدرت حكمها في مارس / آذار 2012، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى».
وأشار إلى أن «بلدية المنطقة الوسطى لم ترتضِ بالحكم، فطعنت عليه بطريق الاستئناف، وأصدرت المحكمة الكبرى المدنية الاستئنافية الثانية حكمها الجاري منطوقه كالتالي: حكمت المحكمة أولاً برفض الدفع ببطلان لائحة الدعوى والاستئناف، لرفعهما من غير ذي صفة على غير ذي صفة. ثانياً: قبول الاستئناف شكلاً. ثالثاً: وفي موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً بوقف أعمال البناء في المواقع الـ 11 حتى تستخرج تراخيص تلك البنايات»، منوهاً إلى أن «الحكم جاء مخالفاً لصحيح القانون والثابت بالأوراق، مجحفاً بحقوق إدارة الأوقاف الجعفرية».
وقال الشملاوي: «إن إدارة الأوقاف الجعفرية تطعن على الحكم بالتمييز الماثل، للأسباب التالية: أولاً: من حيث الشكل، لما كان الطعن قد استوفى كافة أوضاعه الشكلية، وقدمه الطاعن (إدارة الأوقاف الجعفرية) الذي يملكه على الحكم الذي يقبله، خلال الميعاد القانوني وفقاً لحكم المادة (11) من قانون محكمة التمييز رقم 8 لسنة 1989، الأمر الذي يتعين معه قبوله شكلا. ثانياً: من حيث الموضوع: السبب الأول: القصور في التسبيب: الوجه الأول: من المقرر أن عيب القصور في التسبيب يوجد كلما كانت الأسباب الذي ذكرتها المحكمة لا تسمح بالتحقق مما إذا كانت المحكمة قد راعت حقوق الدفاع أم لم تحترمها؛ ومن ثم يتحقق عيب القصور في التسبيب كلما كانت الأسباب التي أوردها الحكم غير كافية لتبريره، أو كانت الأسباب لا تنطبق على مقطع النزاع في الدعوى وإنما تدور حول نقطة غير جوهرية، أو عرضت المحكمة الوقائع عرضاً غير كامل، أو إذا وجدت محكمة النقض نفسها عاجزة عن مراقبة الاستدلال الذي أجراه القاضي».
وأضاف «بإعمال ما تقدم على واقعات الدعوى الماثلة، ولما كانت الأسباب التي أوردها الحكم الطعين غير منصبة على مقطع النزاع في الدعوى فقد جاءت غير كافية لتبريره ولا تصلح لطرح ما أبدته الطاعنة من دفوع جوهرية؛ ذلك أن الطاعنة، كما هو ثابت من مذكراتها، لا تنازع في أن جهاز قضايا الدولة وهو الجهة التي نص عليها القانون لتمثيل الدولة أمام المحاكم بل أكثر من ذلك، إذ إن الطاعنة تدعي بأن جهاز قضايا الدولة هو الجهة الوحيدة التي يحق لها تمثيل الدولة ومباشر إجراءات التقاضي أمام المحاكم نيابة عنها؛ ولذلك فلا يجوز للوزارات أو الجهات الإدارية الأخرى أن تباشر إجراءات التقاضي بنفسها، بخلاف ما أورده الحكم الطعين؛ ولذلك فكون جهاز قضايا الدولة ينوب عنها في التقاضي هو أمر مسلم به ولا خلاف عليه وليس محلاً للنزاع، إنما الذي كان محلاً للنزاع هو الوجود القانوني والواقعي لما يسمى جهاز قضايا الدولة، فدفع الطاعنة، الذي كان يتعين على الحكم الطعين الرد عليه، كان يتعلق وينصب على مسألة الوجود، وليس التمثيل والإنابة، إذ دفعت الطاعن بأن جهاز قضايا الدولة لم يُنشأ ولا وجود قانوني له على أرض الواقع، وقالت الطاعنة شرحاً لدفعها أن تمثيل الدولة في التقاضي، كما هو مقرر قانوناً، هو فرع من النيابة القانونية عنها ويتعين في بيان مداها ونطاقها أن يرجع إلى مصدرها وهو القانون. ولما كان مفاد نص المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية أن جهاز قضايا الدولة هو الجهة الرسمية التي أُسند إليها تمثيل الدولة أمام القضاء بعد أن كان تمثيلها من اختصاص دائرة الشئون القانونية».
وتابع الشملاوي «لما كان جهاز قضايا الدولة هو شخص معنوي، لا تتوافر لديه أهلية إجرائية، ولذلك فلابد من وجود شخص طبيعي يمثله وينوب عنه، ويتعين لمعرفة ذلك الشخص الرجوع إلى القانون؛ باعتبار أن النيابة هنا نيابة قانونية، فالقانون هو المرجع في تحديد وبيان الأشخاص أو الشخص الطبيعي الذي يمثل جهاز قضايا الدولة كما أن القانون هو المرجع في تحديد مدى النيابة ونطاقها. ولما كانت النصوص القانونية قد خلت من نص يبين من يمثل جهاز قضايا الدولة من الأشخاص الطبيعيين، ويرجع ذلك إلى سبب بسيط، وهو أن جهاز قضايا الدولة لم ينشأ أصلاً؛ إذ إنه يتعين لإنشاء جهاز قضايا الدولة أن يصدر مرسوم بذلك، كما نصت على ذلك صراحة المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية والتي تنص على أنه: يُنشأ بوزارة العدل جهاز يسمى «جهاز قضايا الدولة» يتبع وزير العدل، ويصدر بتنظيمه مرسوم يتولى تمثيل الدولة بمختلف وزاراتها ومؤسساتها وهيئاتها العامة وإدارتها فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى هيئات ومراكز التحكيم، والجهات الأخرى التي يخولها القانون اختصاصاً قضائياً. ولما كان المرسوم الذي تطلبه القانون في المادة سالفة الذكر لم يصدر؛ مما يعني أن جهاز قضايا الدولة لم يُنشأ بعد ولا وجود قانونياً له على أرض الواقع، وإن الادعاء بوجوده دون صدور المرسوم لا يمكن قبوله لما فيه من مخالفة صريحة واضحة للقانون، وبالتالي يغدو من حضور عن المستأنفة أمام محكمة أول درجة ومن وقع صحيفة الطعن بالاستئناف بزعم أنه يمثل جهاز قضايا الدولة هو شخص لا صفة له إذ لا وجود قانونياً لجهاز قضايا الدولة ما لم يصدر بموجب مرسوم. ولا يغير في ذلك أن الدفاع المقدم أمام محكمة أول درجة وكذلك صحيفة الاستئناف أنهما قدمتا على أوراق زُعِمَ أنها لجهاز قضايا الدولة، فتلك الأوراق لا حجية ولا قيمة قانونية لها، فالأوراق لا تُنشِئ جهاز قضايا الدولة ولا الختم المثبت على تلك الأوراق، وإنما ينشئه المرسوم كما أوضحنا سالفاً».
وبين أنه «لما كان الثابت مما تقدم أن دفع الطاعنة ينصب على وجود جهاز قضايا الدولة من الناحية القانونية والواقعة، فإذا ما قضت محكمة الاستئناف برفض الدفع المذكور استناداً على مقولة مفادها أن جهاز قضايا الدولة ينوب عن الدولة ويتولى الحضور ومباشرة إجراءات التقاضي، وتلك المقولة لا تصح الاستناد إليها لطرح الدفع المبدى من الطاعنة؛ الأمر الذي يعيب الحكم الطعين بعيب القصور في التسبيب؛ مما يتعين معه نقضه».

0 التعليقات:

إرسال تعليق